responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره - ت وصي الله عباس المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 236
466 - قلت: جَابر الْجعْفِيّ؟ قَالَ لي: كَانَ يرى التَّشَيُّع، قلت يتهم فِي حَدِيثه بِالْكَذِبِ؟ فَقَالَ لي: من طعن فِيهِ، فَإِنَّمَا يطعن بِمَا يخَاف من الْكَذِب، قلت: الْكَذِب، فَقَالَ: إِي وَالله , وَذَاكَ فِي حَدِيثه بَين، إِذا نظرت إِلَيْهَا.
467 - قلت: حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان، فَقَالَ لي: ثِقَة، ثِقَة الجُمَحِي.
468 - قُلْتَ: فَحَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ؟ قَالَ: لَهُ أَشْيَاءُ مَنَاكِيرُ، رَوَى حَدِيثَيْنِ كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكَرَيْنِ , عَنْ أَنَسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْوَتْرِ وَالْآخَرُ: أَمَرَنَا إِذَا الْتَقَيْنَا أَنْ يُصَافِحَ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ، وَأَنْ يَنْحَنِيَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ وَأَنْ يَعْتَنِقَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ، كِلَاهُمَا مُنْكَرَانِ

اسم الکتاب : العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية المروذي وغيره - ت وصي الله عباس المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست