responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المؤلف : علي بن المديني    الجزء : 1  صفحة : 82
لَا يحرم من الرضَاعَة المصة والمصتان
رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَهَذَا غَلَطٌ
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ قَالَ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
وَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ وَأَدْخَلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ
وَالْحَدِيثُ عِنْدِي حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن الزُّبَيْرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ والمصتان
وَحَدِيث هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ 2651 أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يذهب مذمة الرَّضَاع

اسم الکتاب : العلل المؤلف : علي بن المديني    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست