responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 52
فَسَلَّمَ عَلَيْهَا السَّلامَ قَالَ فَرَدَّتِ السَّلامَ فَقَالَ هَلْ مِنْ مَبِيتٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ مِنْ عَشَاءٍ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ مِنْ مُحَدِّثٍ يُحَدِّثُنَا قَالَتْ نَعَمْ أُرْسِلُ إِلَى ابْنِي فَيُحَدِّثُكُمْ قَالَ فَمَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ الَّتِي نَسْمَعُهَا فِي دَارِكِ قَالَتْ هَذِهِ إِبِلٌ وَغَنَمٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِ مُتَمَنِّيًا مَا تَمَنَّى قَالَ فَأَصْبَحَتْ وَقَدْ مُلِئَتْ دَارُهَا غَنَمًا وَإِبِلا قَالَ فَرَأَتِ ابْنَهَا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَتْ مَا شَأْنُكَ لَعَلَّ امْرَأَتَكَ كَلَّمَتْكَ أَنْ تُحَوِّلَهَا إِلَى مَنْزِلِي أَوْ تُحَوِّلَنِي إِلَى مَنْزِلِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَحَوِّلْنِي إِلَى مَنْزِلِهَا قال فتحولت امْرَأَتِهِ وَتَحَوَّلَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى مَنْزِلِ أُمِّهِ قَالَ فَلَبَثَا حِينًا ثُمَّ إِنَّهُمَا جَاءَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَالرَّجُلُ عِنْدَ أُمِّهِ قَالَ فَسَلَّمَ فَرَدَّتِ السَّلامَ قَالَ هَلْ مِنْ مَبِيتٍ قَالَتْ لا قَالَ وَهَلْ مِنْ عَشَاءٍ قَالَتْ لا قَالَ وَهَلْ مِنْ إِنْسَانٍ يُحَدِّثُنَا قَالَتْ لا قَالَ فَمَا هَذِهِ الْخَشَفَةُ الَّتِي نَسْمَعُهَا فِي دَارِكِ فَقَالَتْ هَذِهِ سِبَاعٌ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتَمَنِّيًا مَا تَمَنَّى وَإِنْ كَانَ شَرًّا قَالَ فَمُلِئَتْ دَارُهَا سِبَاعًا فَأَصْبَحَتْ قَدْ أَكَلَتْهَا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يصح.
قَالَ أَبُو حَاتِمِ: ابْنُ حَبَّانَ عُثْمَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يَرْوِي عَنْ ثَابِتٍ الأَشْيَاءَ الْمَوْضُوعَةَ الَّتِي لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا ثَابِتٌ قَطُّ فَلا يَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ.

اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست