responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 333
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُصْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الأَثْبَاتِ مَا لا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَّى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّها مَوْهُومَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَأَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ فِيهِ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ.
حَدِيثٌ فِي عَدَدِ الْغُسْلِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ.
544-رَوَى أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَرْخِيُّ قَالَ نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَابِيسِيُّ قَالَ نا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا ولغ الكلب في ناء أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلاثٍ مَرَّاتٍ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ إِسْحَاقَ غَيْرُ الْكَرَابِيسِيِّ وَهُوَ مِمَّنْ لا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَأَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَلْبِ يَلِغُ فِي الإِنَاءِ أَنَّهُ يُغْسَلُ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَتَفَرَّدَ بِهَذَا عَبْدُ الْوَهَّابِ.
قَالَ الْعَقِيلِيُّ: عَبْدُ الْوَهَّابِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ فَقَدْ سَبَقَ فِي ضَعْفِهِ.

اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست