responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 308
رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ كَلالٍ قَالَ سَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ بَعْدَ مَسِيرِهِ الأَوَّلِ كَانَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَهَا بَلَغَهُ وَمَنْ مَعَهُ أَنَّ الطَّاعُونَ فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ ارْجِعْ وَلا تَقْحَمْ عَلَيْهِ فَلَوْ نَزَلْتَهَا وَهُوَ بِهَا لَمْ نَرَ لَكَ الشُّخُوصَ عَنْهَا فَانْصَرَفَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَعَرَّسَ مِنْ لَيْلَتِهِ تِلْكَ وَأَنَا أَقْرَبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَلَمَّا انْبَعَثَ انْبَعَثْتُ مَعَهُ فِي أَثَرِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَدُّونِي عَنِ الشَّامِ بَعْدَ أَنْ شَارَفْتُ عَلَيْهِ لأَنَّ الطَّاعُونَ فِيهِ أَلا وَمَا مُنْصَرَفِي عَنْهُ بِمُؤَخِّرٍ فِي أَجَلِي وَمَا كَانَ قُدُومِيهِ مُعْجِلِي عَنْ أَجَلِي أَلا وَلَوْ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَفَرَغْتُ مِنْ حَاجَاتٍ لا بُدَّ لِي مِنْهَا فِيهَا قد سِرْتُ حَتَّى أَدْخُلَ الشَّامَ ثُمَّ أَنْزَلَ حِمْصَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" لَيَبْعَثَنَّ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سبعين ألفا لا نجاسة عَلَيْهِمْ وَلا عَذَابَ عَلَيْهِمْ مَبْعَثُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الزَّيْتُونِ وَحَائِطُهَا فِي الْبَرْثِ الأَحْمَرِ مِنْهَا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: البرث الأرض اللينة وهذا حديث لا يصح وأبو بكر ابن عَبْدِ اللَّهِ اسْمُهُ سَلْمَى قَالَ غُنْدُرٌ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ والدارقطني مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست