responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 167
يَشْهَدُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ فَسَمِعَ مَلَكَيْنِ مِنْ خَلْفِهِ وَأَحَدُهُمَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اذْهِبْ بِنَا حَتَّى نَقُومَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ نَقُومُ خَلْفَهُ وَإِنَّمَا عَهْدُهُ بِاسْتِلَامِ الأَصْنَامِ قَبْلُ فَلَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ مَشَاهِدَهُمْ".
قَالَ الْخَطِيبُ: وَمَعْنَى قَوْلِ جَابِرٍ عَهْدَهُ بِاسْتِلامِ الأَصْنَامِ أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ مَنِ اسْتَلَمَ الأَصْنَامَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ وإِنَّمَا يَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ لَوْ صَحَّ وفيه علل ومنها أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ وَمِنْهَا أَبُو زُرْعَةَ رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ مَكَانَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمِنْهَا أَنَّ ابْنَ عقيل ضعيف ثم الْقَوْمِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَغَيْرُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: كَانَ رَدِيءَ الْحِفْظِ يُحَدِّثُ عَلَى التَّوَهُّمِ فَيَجِيءُ بِالْجَبْرِ سُنَنِهِ فَوَجَبَتْ مُجَانَبَةُ أَخْبَارِهِ وَقَالَ الدارقطني: يُقَالُ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ فِي إِسْنَادِهِ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ مُرْسَلا وَهُوَ الصَّوَابُ قَالَ وَذَكَرَ لأَحْمَدَ فَقَالَ مَوْضُوعٌ وَأَنْكَرَهُ جِدًّا.

اسم الکتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف : ابن الجوزي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست