responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 391
610 - حَدِيثُ
يَا شَيْخُ إِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَاطْلُبْهَا فِي سَلَامَةِ غَيْرِكَ مِنْكَ //
يُرْوَى عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ أَسْمَعُهُ مِنْهُ وَأَرْوِيهِ عَنْهُ فَقَالَ لِي يَا شَيْخُ ... وَذَكَرَهُ وَكَانَ يَفْرَحُ بِذَلِكَ وَيَقُولُ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخًا كَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ
وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ لَا إِنْكَارَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلَ هَذَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَلَا فِي الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْخَصَائِصِ
وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح مُسلم إِن مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا فِي مَنَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ عَلَى خِلَافٍ يَحْكُمُ بِهِ الْوِلَاةُ أَمَّا إِذَا رَآهُ يَأْمُرُهُ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ أَرْشَدَهُ إِلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا بِالْمَنَامِ بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ //
611 - حَدِيثُ
يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي

اسم الکتاب : الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المؤلف : القاري، الملا على    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست