مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
118
أَقْوَال الْعلمَاء على هَذِه الصَّلَوَات
ولنذكر هَهُنَا نبذا من أَقْوَال الْفرْقَتَيْنِ ونبين مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا بِحَيْثُ يخْتَار منصف الْقلب وَالْعين ثُمَّ نحق الْحق ونبطل الْبَاطِل وَلَو كره الْجَاهِل الخامل أَو الْفَاضِل الغافل ولمثل هَذَا فليعمل الْعَامِلُونَ وَلَو كره الجاهلون من غير خوف أَن تلومه اللائمون الغافلون.
وَأما الْفرْقَة الأولى؛ فَمنهمْ من قَالَ أَن هَذِه الصَّلَوَات بتراكيب مَخْصُوصَة لم تثبت عَن صَاحب الشَّرِيعَة فَهِيَ بِدعَة وَلَك بِدعَة ضَلَالَة وَفِيه أَن كُلية كل بِدعَة ضَلَالَة مَخْصُوص الْبَعْض أَن أُرِيد بالبدعة مَعْنَاهَا اللّغَوِيّ فتستثنى الْبِدْعَة الْوَاجِبَة والمندوبة والمباحة فَإِن الْبِدْعَة بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ منقسمة إِلَى الْأَقْسَام الْخَمْسَة هَذِه الثَّلَاثَة والمكروهة والمحرمة وَإِن أُرِيد بهَا الْمَعْنى الشَّرْعِيّ وَهُوَ مَا استحدث من غير دلَالَة أحد من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة فالكلية صَحِيحَة وليطلب الْبسط فِي هَذَا الْبَحْث من رسائلي ترويح الْجنان بتشريح حكم شرب الدُّخان وَالتَّحْقِيق العجيب فِي التثويب وَإِقَامَة الْحجَّة على أَن الْإِكْثَار فِي التَّعَبُّد لَيْسَ ببدعة وآكام النفائس فِي أَدَاء الْأَذْكَار بِلِسَان الْفَارِس، وَبِالْجُمْلَةِ فالضلالة لَيست إِلَّا الَّتِي لم يدل عَلَيْهَا دَلِيل شَرْعِي أصلا لَا بِنَفسِهَا وَلَا بنظيرها، وَلم تدخل تَحت العمومات الشَّرْعِيَّة لَا مَا عَداهَا وَإِن صدق عَلَيْهَا الْبِدْعَة اللُّغَوِيَّة، وَمن الْعُلُوم أَن هَذِه الصَّلَوَات الْمَخْصُوصَة لَيست كَذَلِك فَإِن الْمَرْء مُخَيّر فِيمَا يَنَالهُ يصلى التَّطَوُّع مَا شَاءَ وَكَيف شَاءَ فَإِن الصَّلَاة خير مَوْضُوع من شَاءَ فليقلل وَمن شَاءَ فليكثر مَا لم يدل دَلِيل يمْنَع عَنهُ ويزجر.
وَمِنْهُم من قَالَ أَن هَذِه الدَّعْوَات الْخَاصَّة الَّتِي ذكروها أَن يَدْعُو بهَا
اسم الکتاب :
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
المؤلف :
اللكنوي، أبو الحسنات
الجزء :
1
صفحة :
118
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir