responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحاديث معلة ظاهرها الصحة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 247
قال رجل ان هذا كذب لما كان مخطئاً وأخرجه الترمذي وقال لا يتابع ضمرة عليه وهو خطأ عند أهل الحديث. اهـ
وذكر الحافظ الذهبي في "الميزان" أن ضمرة تفرد بهذا الحديث.
وقال النسائي (4897) بعد إخراج الحديث: وهو حديث منكر. والله أعلم اهـ

266- قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجة رحمه الله (ج2ص845) : حدثنا حرملة بن يحيى. عبد الله بن وهب. أخبرني ابن لهيعة. ح وحدثنا محمد بن بحيى. ثنا سعيد بن أبي مريم. أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ: (من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له. إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له)

وقال ابن لهيعة: (إلا أن يستثنيه السيد) .
وقال الإمام أبو داود رحمه الله (ج10ص503) : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر به.

هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، وابن لهيعة متابع كما ترى، ولكن إليك ما قاله الحافظ ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (ج10503 مع "عون المعبود") : وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا , وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه - يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر , وهو ضعيف في الحديث , كان صاحب فقه , وأما في الحديث: فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ.
ثم قال ابن القيم: وهذا كما قاله الأئمة , فإن الحديث المحفوظ عن سالم إنما هو في البيع " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " هذا هو المحفوظ عنه إلى أن قال: وأما قصة العتق: فإنها وهم من ابن أبي جعفر , خالف فيها الناس.

اسم الکتاب : أحاديث معلة ظاهرها الصحة المؤلف : الوادعي، مقبل بن هادي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست