responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها المؤلف : جمال بن محمد السيد    الجزء : 1  صفحة : 416
القول الثالث: أن الحكم للأكثر؛ فإن كان من أرسله أكثر ممن وصله، فالحكم للإرسال، وإن كان من وصله أكثر، فالحكم للوصل.
قال السخاوي: "لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد"1.
القول الرابع: أن الحكم في ذلك للأحفظ.
والذي اختاره الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: هو أن الْمُحَدِّثِين- رحمهم الله - ليس لهم في ذلك قانونٌ ثابت؛ فإنهم لا يحكمون في مثل ذلك بحكم مطرد، وإنما يرجحون في مثل ذلك بالقرائن2.
ولكن عملهم هذا، وترجيحهم بالقرائن إنما هو فيما يَظْهَرُ فيه الترجيح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وهذا ... إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح، وأما ما لا يظهر فيه الترجيح: فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة"3. يعني أنه هو الذي تجري فيه الأقوال الأربعة الماضية.
وقد ذكر ابن القَيِّم - عند تعرضه لهذه القضية - بعض المذاهب في المسألة، فمن ذلك:
أنه - رحمه الله - قال في حديث تخيير البكر الكارهة في الزواج - وقد رُوي مرسلاً ومسنداً-:
"وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد روى مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادةٌ، ومن وصله مُقَدَّم

1 فتح المغيث: (1/171) .
2 انظر: النكت على ابن الصلاح (2/605) .
3 النكت على ابن الصلاح: (2/605) .
اسم الکتاب : ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها المؤلف : جمال بن محمد السيد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست