responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
109- والحلق خاص بالرجال دون النساء وإنما عليهن التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" 1، فتجمع شعرها فتقص منه قدر الأنملة2.
110- ويسن للإمام أن يخطب يوم النحر بمنى3 بين الجمرات4 حين ارتفاع الضحى5، يعلم الناس مناسكهم6.

1 وهو حديث صحيح مخرج في "الأحاديث الصحيحة" "605" وأوردته في "صحيح أبي داود" "1732".
2 قال شيخ الإسلام: "وإذا قصره جميع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فله أن يقصره ما شاء".
3 رواه البخاري وأبو داود عن جمع من الصحابة انظر "صحيح أبي داود" "1705 و1707 و1709 و1710" و "مختصر البخاري" "847".
4 رواه البخاري تعليقا ووصله أبو داود انظر "صحيح أبي داود" "1700" و "إرواء الغليل" "1064".
5 رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود" "1709".
6 رواه أبو داود وغيره انظر "صحيح أبي داود" "1710".
طواف الإفاضة
111- ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.
112- ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري7، وفعله ابن عمر8، وقال: على كل سبع ركعتان9.

7 علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة وغيره راجع "مختصر البخاري" رقم "319 ج 1 ص 386".
8 علقه البخاري ووصله عبد الرزاق راجع المصدر المذكور رقم "318".
9 رواه عبد الرزاق "9012" بسند صحيح عنه.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست