responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 34
الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن1.
99- وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها2، ووجهها قبل القبلة3.
100- ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر. اللهم إن هذا منك ولك4 اللهم تقبل مني5.
101- ووقت الذبح أربعة أيام العيد يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر6 وثلاثة أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم:
"كل أيام التشريق ذبح" 7.
102- وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

1 قال الحافظ "10 / 16":
"ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك راسها بيده اليسار"
قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان.
2 صحيح أبي داود "1550" وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان.
3 رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم "330" من "مختصر ي للبخاري".
4 أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو يعلى كما في "المجمع" "4 / 22" وهو مخرج في "الإرواء" "1118".
5 رواه مسلم وغيره عن عائشة وهو مخرج في المصدر السابق وزاد شيخ الإسلام في "منسكه": "كما تقبلت من إبراهيم خليلك". ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي.
6 علقه البخاري ووصله أبو داود وغيره. "صحيح أبي داود" "1700 و1701".
7 أخرجه أحمد وصححه ابن حبان وهو قوي عندي بمجموع طرقه ولذلك خرجته في "الصحيحة" "2476".
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست