responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضعيف الجامع الصغير وزيادته المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 328
2228 - أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له
(طب) عن ابن عمرو.

K (ضعيف جدا)
2229 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
(حم د ن هـ) عن ابن عمرو.

K (ضعيف)
2230 - أيما راع استرعى رعية فلم يحطها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء
(خط) عن عبد الرحمن بن سمرة.

K (موضوع)
2231 - أيما راع لم يرحم رعيته حرم الله عليه الجنة
(خيثمة الطرابلسي في جزئه) عن أبي سعيد.

K (ضعيف)
2232 - أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين
(ع) عن حذيفة.

K (ضعيف)
2233 - أيما رجل أعتق أمة ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران
(طب) عن أبي موسى.

K (ضعيف)
2234 - أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له -[329]-
(هـ) عن ابن مسعود.

K (ضعيف)
اسم الکتاب : ضعيف الجامع الصغير وزيادته المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست