responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 379
ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب والترهيب " (2 / 119 / - 120) :
رواه ابن ماجه بإسناد صحيح! .
وأنى له الصحة وفيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب، وجهالة حكيمة عندنا؟ !
ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني: يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات.
قلت: كلا، بل دلالته أخص من ذلك، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، وأما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 268 - 269) ، وهذا على فرض صحة الحديث، أما وهو لم يصح كما رأيت، فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم، لما سبق بيانه قبل حديث ولا سيما أنه قد روي ما يدل عليه بعمومه وهو:
212 - " ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه ".
ضعيف.
أخرجه الهيثم بن كليب في " مسنده " (132 / 1) والبيهقي في " سننه " (5 / 30 - 31) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه أبي أيوب الأنصاري مرفوعا، وقال: هذا إسناد ضعيف، واصل بن السائب منكر الحديث، قاله البخاري وغيره.
قلت: وأبو سورة ضعيف كما في " التقريب "
ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي: أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا

اسم الکتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست