[11] - فصلى رسول الله A في المسجد [وهو صامت: ن] (12) [11] أمر من الاستثفار. قال ابن الأثير في النهاية: " وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم "
(12) يعني أنه لما يلب بعد وإنما لبى حين استوت به ناقته كما يأتي
[50]
الإحرام: (13)