responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حجة النبي المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 25
1 - الاغتسال لغير احتلام ودلك الرأس ففي (الصحيحين) وغيرهما
(صحيح) عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله A يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيته A يفعل. زاد مسلم: (فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا)
وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قال:
(صحيح) (ربما قال لي عمر بن الخطاب Bهـ: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون)
وعن عبد الله بن عمر (أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد
[25]

وقعا في البحر يتمالقان (يتغاطسان) يغيب أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما)

2 - حك الرأس ولو سقط بعض الشعر وحديث أبي أيوب المتقدم آنفا دليل عليه وروى مالك (1 / 358 / 92) عن أم علقمة بن أبي علقمة أنها قالت:
(صحيح) سمعت عائشة زوج النبي A تسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. وسنده حسن في الشواهد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المجموعة الكبرى) (2 / 368) :
وله أن يحك بدنه إذا حكه وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره)

اسم الکتاب : حجة النبي المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست