responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
13 - عن ثوبان -رضي الله عنه- قال:
جاءت بنت هبيرة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي يدها فتخ من ذهب [أي: خواتيم كبار] فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يضرب يدها بعصية معه يقول:
"أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ "، الحديث.
ففي هذه الأحاديث دلالة على جواز كشف المرأة عن وجهها وكفيها فهي تؤيد حديث عائشة المتقدم وتبين أن ذلك هو المراد بقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] كما سبق "ص51" على أن قوله تعالى فيما بعد: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: 31] يدل على ما دلت عليه بعض الأحاديث السابقة من عدم وجوب ستر المرأة لوجهها؛ لأن "الخمر" جمع خمار وهو ما يغطى به الرأس[1]. و"الجيوب" جمع

= "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات".
قلت: رجاله ثقات كما قال؛ رجال الشيخين؛ غير عبد الله بن محمد، وهو ابن عقيل المدني -فيما أظن- وهو حسن الحديث.
13- قلت: وإسناده صحيح، رغم أنف المكابرين من الجمهوريين والمتبعين لأهوائهم، وقد صححه ابن حزم والحاكم والذهبي والمنذري والعراقي؛ كما حققته في "آداب الزفاف" "ص17-30-ط. عمان"، ثم رأيت ابن القطان في "الوهم والإيهام" "1/ 278/ 2" قد مال إلى تصحيحه أيضًا.
[1] كذا في "النهاية" لابن الأثير، و"تفسير الحافظ ابن كثير"، و"فتح القدير" للشوكاني، وغيرهم من أهل العلم والمعرفة باللغة العربية وآدابها، وقال الحافظ في "الفتح" "8/ 490": "والخمار للمرأة كالعمامة للرجل".
وهو أمر لا نعلم فيه خلافًا، ولا ينافيه ما جاء في ترجمة القاضي أبي علي =
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست