responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
يقال: إنه يقوى بكثرة طرقه وقد قواه البيهقي كما يأتي أدناه فيصلح حينئذ دليلًا على الجواز المذكور لا سيما وقد عمل به كثير من النساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته -صلى الله عليه وسلم- وهو لا ينكر ذلك عليهن وفي ذلك عدة أحاديث نسوق ما يحضرنا الآن منها:

= 86"، والطبراني في "مسند الشاميين" "ص511-512"، وابن عدي في "الكامل" "3/ 1209" من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة "زاد ابن عدي: وقال مرة: "عن أم سلمة" بدل "عائشة"، قال أبو داود عقبه:
"هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة".
قلت: وسعيد بن بشير ضعيف كما في "التقريب" للحافظ ابن حجر. لكن الحديث قد جاء من طرق أخرى يتقوى بها:
1- أخرج أبو داود في "مراسيله" "رقم 437" -كما تقدم- بسند صحيح عن قتادة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل".
قلت: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده، وليس فيه ابن دريك ولا ابن بشير.
2- أخرج الطبراني في "الكبير" "24/ 143/ 378"، و"الأوسط" "2/ 230/ 8959"، والبيهقي؛ من طريق ابن لَهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه أظنه عن أسماء ابنة عميس أنها قالت:
دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام فخرج، فقالت عائشة -رضي الله عنها: تنحي، فقد رأي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرًا كرهه، فتنحت، فدخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فسألته عائشة -رضي الله عنها: لم قام؟ قال: "أولم تري إلى =
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست