responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
...................................................................................

= الفرق قوله -صلى الله عليه وسلم: "لا يحل" لنصف الذراع في رواية قتادة الأولى ورواية ابن جريج، وقوله: "لم يصلح" للمِفصل والوجه والكفين في رواية قتادة الثانية، ورواية خالد بن دريك.
وجوابنا من وجوه:
أولًا: إن المتأمل في متون الأحاديث المشار إليها لا يبدو له بوجه من الوجوه أنها أربعة أحاديث، بل هي حديثان:
الأول: حديث قتادة مرسلًا بلفظ:
"إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلى وجهها ويداها إلى المفصل".
رواه أبو داود في كتابه "المراسيل" "رقم 437"، ورواه في "سننه" عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة ... بلفظ:
"إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه".
فهذا بلا شك حديث واحد، مداره على راوٍ واحد، وهو قتادة، إلا أن بعضهم رواه عنهم مرسلًا بلفظ، وبعضهم رواه عنه مسندًا بلفظ آخر، والمعنى واحد، وما علمت أحدًا من أهل الحديث يجعل الحديث الذي رواه راوٍ واحد، تارة مرسلًا، وتارة مسندًا، يجعلهما حديثين بمتنين مختلفين!
والحديث الآخر: حديث قتادة الذي رواه بلاغًا مرسلًا، وحديث ابن جريج المعضل، فإنهما اتفقا على ذكر لفظ: "لا يحل"، أو "لم يحل" وعلى استثناء نصف الذراع.
فهذا أيضًا حديث واحد، رواه راويان، أحدهما أرسله، والآخر أعضله. فهذا هو الذي يدل عليه ظاهر ألفاظ تلك الروايات لا غير. =
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست