responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
...................................................................................

= في المرسلة، وهو ما ذكرناه مما فيه من المخالفة للقرآن. وإنما يتفقان فقط في لفظ الحديث المنسوب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومما يظهر لك الفرق بينهما أن تعلم أن الأستاذ المودودي احتج بهما على أن المرأة عورة كلها إلا الوجه واليدين على جميع الناس، حتى على الأب والأخ وسائر المحارم! وهذا هو الذي جملنا على كتابة التعقيب عليه، وحمل القائمين على نشر كتابه على نشر التعقيب معه، فذكرت فيه أن دلالة المرسل على ما ذهب إلى المودودي إنما ذكرت جملة منها في التعقيب يمكن تخصيصه بالأدلة المخصصة، وهي معروفة، وقد ذكرت جملة منها في التعقيب المشار إليه، وأما دلالة المعضل، ففيها زيادة، فإنه صريح في كراهة الرسول خروج عائشة مزينة أمام ابن أخيها مما هو مخالف لنص القرآن، وهذا ما لا وجود له في الحديث المرسل، فافترقا.
فإن قلت: فهل يقوي أحدهما الآخر فيما اتفقا عليه؟ فالجواب: لا. وإن خالفنا في ذلك فضيلة الأستاذ المودودي حين قال في تعقيبه علي "ص 11":
"فكأن كذا كل واحد منهما يعتضد بالآخر".
فإن هذا التعضد من الأستاذ قائم على أصل أفصح عنه في تعقيبه بقوله ص 4:
"مما لا يخفى على أصحاب العلم، ولا أراه خافيًا على مثل الشيخ ناصر الدين الألباني طبعًا؛ أن حديثنا ضعيفًا إذا كان متفردًا في بيان موضوع، فإن حكم ذلك الموضوع يكون ضعيفًا لأجل الضعف في إسناد ذلك الحديث، ولكن إذا وجدت عدة أحاديث تؤيده في بيان الموضوع بعينه، فإن ذلك الموضوع المشترك بينهما يكون قويًّا صالِحًا للاحتجاج به، مهما يكن كل حديث من تلك الأحاديث ضعيفًا من جهة الإسناد بصفته الفردية".
قلت: فهذا الأصل الذي بنى عليه فضيلته تقوية هذا الحديث، مما لا يخفى علينا فساده على هذا الإطلاق، بل هو المقرر عند أهل العلم، فإنهم اشترطوا أن لا =
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست