responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 223
مشروعي: "تقريب السنة بين يدي الأمة"، وتاريخ البدء به، وأول ما بدئ به.
37- شروط الجلباب، وهي ثمانية[1]، وبيان أن بعضها يشترط فيها الرجال مع النساء.
39- الشرط الأول: "استيعاب جميع البدن إلا ما استثني".
الاستدلال عليه بآيتي "النور" و"الأحزاب"، ومعنى قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، وأقوال السلف في تفسيرها.
41- اختيار ابن جرير أن المراد بها الوجه والكفان، ونص كلامه في ذلك، وتحديد معنى الوجه؛ خلافًا لبعض المعاصرين، وإشارة ابن جرير إلى ضعف حديث - إباحة كشف المرأة عن نصف ذراعها. "انظر التعليق".
42- حديث آخر بمعناه أنكر منه؛ لأنه أباح الذراع كله! والرد على الأستاذ المودودي في تقويته أحدهما بالآخر.
43- مستند المودودي في التقوية المذكورة، وبيان ما فيه من المخالفة لما اشترطه العلماء في التقوية.
44- قول النووي في ذلك، وذكر شرط آخر ضروري ذكره النووي في مكان آخر لم يرعه المودودي، وبيان ذلك من وجهين في بحث مهم نفيس قد لا تراه في مكان آخر، وفيه شرح نوع تدليس ابن جريج الذي تغافل عنه المودودي.
46- مناقشة المؤلف للمودودي في ادعائه أن الاستثناء المذكور في حديث المرأة الحائض بألفاظ مختلفة: "الكف"، "نصف الذراع"، "الذراع"،

[1] لقد استفاد هذه الشروط كثير من الرادِّين عليّ مع تعديل لهم في الشرط الأول؛ دون أن يشير أكثرهم إلى مصنفها؛ إهمالًا منهم لقول العلماء: "من بركة العلم عزو القول إلى صاحبه"، والسبب مما لا يخفى على القارئ اللبيب.
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست