responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
وعلى العكس وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول فهو نص في اللباس وحده وقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" "ص 261":
"سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلبس جاريته القرطق[1]؟ قال: لا يلبسها من زي الرجال لا يشبهها بالرجال".
قال أبو داود:
"قلت لأحمد: يلبسها النعل الصرارة؟ قال: لا إلا أن يكون لبسها للوضوء. قلت: للجمال؟ قال: لا. قلت: فيجز شعرها؟ قال: لا"[2].

[1] في "النهاية":
"جاء الغلام وعليه قرطق أبيض، أي قباء. وهو تعريب "كرته" وقد تضم طاؤه".
[2] الظاهر أن مراد الإمام -رضي الله عنه- بـ"الجز" هنا الحلق والاستئصال، "لأن الجز -وهو بالجيم والزاي الثقيلة- قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد" كما في "الفتح" "10/ 285".
وقد جاء النهي الصريح في ذلك، وهو ما أخرجه النسائي "2/ 276"، والترمذي "2/ 109" من حديث علي -رضي الله عنه:
"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحلق المرأة رأسها".
وإسناده صحيح لولا أن الراوي اضطرب في وصله وإرساله، وبه أعله الترمذي على تساهله الذي عرف به، وقد خرجت الحديث، وتكلمت عليه من جميع طرقه التي وقفت عليها في "الضعيفة" "678".
والظاهر أن المقصود بنهي أحمد عن جز شعرها؛ أن تحلقه، وهذا بخلاف =
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست