responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 141
الشرط السادس: "أن لا يشبه لباس الرجل"
لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
1- عن أبي هريرة قال:
"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".

1 أخرجه أبو داود "2/ 182"، وابن ماجه "1/ 588"، والحاكم "4/ 194"، وأحمد "2/ 325"، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
ورواه ابن حبان أيضًا في "صحيحه" "1455 و1456 - موارد"، عزاه المنذري في "الترغيب" "3/ 105-106" والشوكاني في "نيل الأوطار" "2/ 98" للنسائي، ولعله في "سننه الكبرى"، ثم طبع، وهو فيه "5/ 397"، ثم قال الشوكاني:
"ورجاله رجال الصحيح".
اسم الکتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست