responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
ومن النجاسات
قوله تحت الفقرة ج: "عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة".
فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" 25 – 29. وفي "نيل الأوطار" 1 / 53 - 54 وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟! ومن الغريب حقا أنه

إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر ... الخ.
فالأثر من رواية يحيى بن عبد الرحمن عن عمر وليس من رواية يحيى بن سعيد عنه كما وقع في الكتاب فلعله سبق قلم من المؤلف أو سقط من الطابع. وهكذا رواه البيهقي 1 / 250 من طريق مالك والدارقطني 1 / 22 من طريق حماد ابن زيد: نا يحيى بن سعيد به.
ثم إن هذا الأثر ضعيف أيضا لا يثبت عن عمر لأن ابن حاطب هذا لم يدرك عمر فإنه ولد في خلافة عثمان رضي الله عنهما.
ولذلك جزم النووي في "المجموع" 1 / 174 بأنه مرسل منقطع. ولكنه استدرك فقال:
"إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه".
قلت: يشير إلى حديث جابر وابن عمر المتقدمين وقد علمت ما فيهما من الضعف في السند والنكارة في المتن لمخالفتهما لحديث القلتين فتذكر.

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست