responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
ومن السؤر
قوله تحت رقم 3 -: لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم وبما أفضلت السباع كلها". أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية".
قلت: هذا الحديث ضعيف كما قال النووي في "المجموع" 1 / 173 وتمام كلامه:
" وإنما ذكرت هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكونه مشهورا في كتب الأصحاب وربما اعتمده بعضهم فنبهت عليه". جزاه الله خيرا.
قلت: وأما قول البيهقي المذكور فالظاهر من تخريجه للحديث في "السنن الكبرى" 1 / 249 - 255 أنه يعني أسانيده الدائرة على داود بن الحصين عن أبيه ومع أن هذه الأسانيد كلها ضعيفة كما يشير إلى ذلك كلام البيهقي نفسه فإن مدارها على داود المذكور عن أبيه عن جابر. وداود مع كونه من رجال الشيخين فقد ضعفه بعضهم لكن أبوه الحصين لين الحديث كما في "التقريب" وقد أسقطه بعض الضعفاء فصار. الحديث عن داود عن جابر فصار سالما من ضعف أبيه لكن داود لم يدرك جابرا فعاد الحديث منقطعا!
ثم إن متن الحديث منكر لمخالفته لحديث القلتين لأنه صدر جوابا لمن سأله عن الماء وما ينوبه من الدواب. والسباع؟ فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" وفي رواية: "لا ينجس". قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1 / 250:
"وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست