responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 377
وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب: " ... وفي الركاز الخمس"
وهو مخرج في "الإرواء" 812 عنه من طرق.
قوله تحت عنوان: صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة: "وله يعني: الشافعي قول آخر أن الخمس لا يجب في الأثمان: الذهب والفضة".
قلت: وهو الذي استظهره الصنعاني فقال:
"الركاز في الأظهر: الذهب والفضة".
وهذا خطأ مخالف للغة فإن الركاز فيها: "المال المدفون في الأرض" كما سبق آنفا و "المال" لغة: "ما ملكته من شيء" فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الركاز كل ما دفن من المال فلا يختص بالنقدين وهو مذهب الجمهور واختاره ابن حزم ومال إليه ابن دقيق العيد وكان مالك يتردد في ذلك ثم استقر رأيه آخر الأمر على هذا القول المختار كما في "المدونة" وقد ذكرت نص كلامه في الرسالة السابقة الذكر.
قوله تحت عنوان: الواجب في الركاز: "وعند الشافعي في الجديد: يعتبر النصاب فيه". يعني الركاز.
قلت والظاهر من إطلاق الحديث: "وفي الركاز الخمس عدم اشتراط النصاب وهو مذهب الجمهور واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني وغيرهم وقد احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة وبينت ضعفها.
قوله: "مصرف الخمس".
قلت: ذكر فيه قولين مشهورين:

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست