responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
قوله تحت رقم 9 -: وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث لا تحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف".
قلت: ليس بحسن لأن إسناده ضعيف مضطرب وقد سبق بيان ذلك لكن الجملة الأخيرة منه لها شواهد أشرت إليها في "ضعيف أبي داود" 11 و12 وبعضها في "سنن ابن ماجه" 616 – 618.

ومن صلاة المريض
قوله: "وعن جابر قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: "صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك". رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه".
قلت: لكن قد تعقب أبا حاتم الحافظ في "التلخيص" بأن ثلاثة من الثقات رووه مرفوعا يشير إلى أن الصواب رفعه وهو كما قال.
لكن للحديث علة أخرى وهي تدليس أبي الزبير عن جابر كما ذكرته في "تخريج صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" إلا أن له طرقا أخرى وشاهدا بسند صحيح عن ابن عمر. فلا شك في صحة رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما بينته هناك ثم خرجته في "الصحيحة" 323.

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست