responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 308
وما يباح في الصلاة
...
ومن ما يباح في الصلاة
قوله تحت رقم 2 -: "وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس إياكم والالتفات فإنه لا صلاة للملتفت فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض". رواه أحمد"
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: أن الحديث في "المسند" 6 / 442 - 443 موقوف غير مرفوع وسبب هذا الخطأ أن أحمد ساق بسنده عن أبي الدرداء حديثا مرفوعا تقدم الكلام عليه ص 262 وجاء عقبه: "قال أبو الدرداء: يا أيها الناس إياكم والالتفات ... " فلم ينتبه المؤلف لقوله: "قال أبو الدرداء" وظن مقولة هذا من تمام حديثه المرفوع فتأمل.
والأخرى: أن إسناد الحديث ضعيف فيه رجل مجهول اتفاقا وقد ذكرت أقوال العلماء فيه عند الكلام على الحديث المشار إليه.
نعم قد أورد الحديث المنذري والهيثمي برواية الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا ولكنهما ضعفاه!
قوله أيضا: "وعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة". رواه الترمذي وصححه".
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أية نسخة من "سنن" الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد محمد شاكر بل في بعض نسخه قال:

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست