responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
قوله في قضاء سنتي الظهر: "وروى ابن ماجه عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر".
قلت: سكت عليه فأوهم صحته وليس بصحيح. لأنه من رواية قيس بن الربيع قال الحافظ في "التقريب ": "صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به!
قلت: وقد تفرد بقوله في الحديث: "بعد الركعتين" فهي زيادة منكرة لأن الحديث رواه الترمذي دونهما من طريق أخرى بسند صحيح عنها وهو الذي في الكتاب قبيل هذا. ثم أكدت نكارة الحديث في "الضعيفة" 4208 ونبهت فيه على غفلة المعلق على "الزاد" الذي حسن حديث ابن ماجه بحديث الترمذي بدل أن يضعفه به!!

ومن السنن غير المؤكدة
قوله تحت رقم 1 -: وأما الاقتصار على ركعتين فقط يعني قبل العصر فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة".
قلت: خفي على المؤلف ما أخرجه أبو داود في "باب الصلاة قبل العصر" ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" 1 / 187 من نسخة الظاهرية الخطية عن علي رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين". وقد قال النووي في "المجموع" 4 / 8: "إسناده صحيح".
وأقول: هو كذلك لولا أنه شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ بلفظ: "أربع ركعات". وبيانه في "ضعيف أبي داود" 235 و "الروض النضير" 691.

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست