responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 166
يصلح شاهدا للأول لأن الشاهد لا ينفع في الموضوع بل ولا في الضعيف جدا وقد ذكر المناوي نفسه نحو هذا في غير هذا الحديث فجل من لا ينسى. والحديث قد خرجته في "الضعيفة" 1296.
وأما استحباب الحسر بنية الخشوع فابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي ولو كان حقا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعله لنقل عنه وإذ لم ينقل عنه دل ذلك أنه بدعة فاحذرها.
ومما سلف تعلم أن نفي المؤلف ورود دليل بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة ليس صوابا على إطلاقه إلا إن كان يريد دليلا خاصا فهو مسلم ولكنه لا ينفي ورود الدليل العام على ما بيناه آنفا وهو التزين للصلاة بالزي الإسلامي المعروف من قبل هذا العصر والدليل العام حجة عند الجميع عند عدم المعارض. فتأمل.

ومن كيفية الصلاة
قوله تحت رقم 1 -: "عن عبد الله بن غنم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: "قلت: فذكر حديثا طويلا فيه شيء من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وأنه كان يصف الولدان خلف الرجال والنساء خلف الولدان وفيه ذكر مجالس المتحابين في الله وغبط الأنبياء لهم ... ". رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح الإسناد".
قلت: هذا التخريج نقله المؤلف بالحرف من "الترغيب" 4 / 48 ولا نرى تحسينه صوابا لأن مدار الإسناد على شهر بن حوشب وهو ضعيف لسوء حفظه واضطرابه في رواياته كما يظهر ذلك لمن تتبعها أو اطلع على أقوال الأئمة فيه وقد لخصها الحافظ في "التقريب" بقوله:

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست