responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
ومن تأكيد تعجيلها في يوم الغيم
قوله: "عن بريدة الأسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: "بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله". رواه أحمد وابن ماجه".
قلت: إنما يصح من هذا الحديث مرفوعا قوله: "من فاتته ... الخ" كذلك أخرجه البخاري وغيره.
وأما باقي الحديث فإنما هو من قول بريدة موقوفا عليه أخطأ أحد رواة الحديث فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ الأول كما قال الحافظ في "التهذيب" وقد أوضحت ذلك في "التعليق الرغيب" 1 / 169 ثم في "إرواء الغليل" رقم 255 وهو مطبوع.

ومن وقت العشاء
قوله: "وأما وقت الجواز والاضطرار يعني لصلاة العشاء فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى" رواه مسلم.
والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس".
قلت: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست