responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 128
دخل علي أبى وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسل من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت: من جنابة
قال: أعد غسلا آخر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى". وقال الحاكم:
"حديث صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي! فلو كان أبو قتادة يرى إجزاء الغسل الواحد عن الغسلين لما أمره بإعادة غسل واحد للجمعة بل لقال له: انو في غسلك من الجنابة الغسل للجمعة أيضا.
لكن في صحة الإسناد المذكور نظر لأن يحيى بن أبي كثير مدلس وقد عنعنه ثم إن في الطريق إليه هارون بن مسلم العجلي وليس من رجال الشيخين بل ولا روى له أحد من الستة شيئا وقد قال فيه الحاكم عقب هذا الحديث:
"ثقة روى عنه أحمد بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري".
وروى عنه جماعة آخرون وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج له هو وابن خزيمة في "صحيحيهما" كما في "التهذيب" وقال:
قال أبو حاتم: "فيه لين".
وقال في "التقريب ":
"صدوق".
فالظاهر أنه حسن الحديث على الأقل
وقد رواه من طريقه الطبراني في "الأوسط" كما في "المجمع" 2 / 174 وقال:
"وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم: فيه لين. ووثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله ثقات".

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست