responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموعة الرسائل الكبرى" على استحباب الوضوء من القئ لهذا الحديث 2 / 234.
3 - الوضوء من حمل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم:
"من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ".
وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في "إرواء الغليل" رقم 144 وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع "التلخيص الحبير" 2 / 134.
ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا.

ومن المسح على الخفين
قوله تحت رقم 2 -: وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله في صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وضعفه أبو داود.
قلت: قال أبو داود في "سننه" بعد أن ساق الحديث:
كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
قلت: فأنت ترى أن أبا داود إنما ضعفه لا لعلة في سند الحديث بل لمخالفته للمعروف عن المغيرة من مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين ولا يخفى على العاقل أن هذا ليس بعلة تقدح في صحة الحديث لأن ثبوت مسحه صلى الله عليه وسلم على الخفين لا

اسم الکتاب : تمام المنة في التعليق على فقه السنة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست