responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
والجواب: لا يجوز ذلك في عظام المؤمن ويجوز في غيرها ويؤديه ما يأتي في المسألة التالية:
127 - ويجوز نبش قبور الكفار لأنه لا حرمة لها كما دل عليه مفهوم الحديث السابق ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ من بني النجار حوله حتى أتى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وكان أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال:
"يا بني النجار ثامنوني بحائطم هذا".
قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
قال: فكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعل عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: وهو ينق اللبن:
هذا الحمال[1] لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة
وفي رواية من حديث عائشة رضي الله عنها:
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

[1] بالكسر من الحمل والذي يحمل من خيبر التمر أي أن هذا في الآخرة أفضل من ذاك وأحمد عاقبة كأنه جمع حمل بكسر الميم أو حمل بفتح الميم ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حامل كما في النهاية.
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست