responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
14 - الدفن وتوابعه.
88 - ويجب دفن الميت ولو كان كافرا وفي ذلك حديثان:
الأول: عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى[1] من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا يحركووه فتزايل[2] فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. . .
الحديث.
الثاني: عن علي رضي الله عنه قال:
لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني فقال: إنه مات مشركا فقال اذهب فواره قال: فواريته ثم أتيته قال: اذهب فاغتسل ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني قال: فاغتسلت ثم أتيته قال: فدعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها حمر النعم وسودها. قال: وكان علي إذا غسل الميت اغتسل.
89 - ولا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر مقابر المشركين. كذلك كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر إلى عصرنا هذا ومن الأدلة على ذلك حديث بشير بن الخصاصية قال:
بينما أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيده فقال: يا ابن الخصاصية ما

[1] هي البئر التي طويت وثبتت بالحجارة لتثبت ولا تنهار.
[2] أي تفسخ وتفرقت أجزاؤه.
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست