responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 22
الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالو: فمن هم يا رسول الله قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن[1] فهو شهيد والغريق شهيد".
السادسة: الموت بالطاعون وفيه أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم:
"الطاعون شهادة لكل مسلم".
السابعة: الموت بداء البطن لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم:
"ومن مات في البطن فهو شهيد".
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم لقوله صلى الله عليه وسلم:
"الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق[2] وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله".
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها لحديث عبادة بن الصامت:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز[3] له عن فراشه فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة قال:
"إن شهداء أمتي إذا لقليل قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء[4] شهادة يجرها ولدها بسرره[5] إلى الجنة".

[1] أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل: هو الإسهال وقيل الذي يشتكي بطنه
[2] ولو بركوب البحر للتجارة إذا لم يكن عاصيا وغلب على الظن السلامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 24/293.
[3] بالحاء المهملة والواو المشددة أي تنحى
[4] هي التي تموت وفي بطنها ولد أنظر كلام النهاية في التعليق الآتي قريبا.
[5] السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة والسرر ما تقطعه وهو السر بالضم أيضا.
اسم الکتاب : تلخيص أحكام الجنائز المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست