responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تراجعات الألباني المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 52
المثال الثالث:
حديث رقم (114) ص 184:
" لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل "
قال الشيخ (الألباني) في "النصيحة":
(لكن للحديث علة أخرى كنت ذكرتها في غاية المرام (23-24) 00 ولا يعارض - هذا - ما أوردته قديما في آداب الزفاف ص 120 عند التأمل) انتهى كلام الألباني
....
قول الألباني أن ما في آداب الزفاف لا يعارض ما في "النصيحة" و "غاية المرام" فهذا يدل على أن الحكم فيهما واحد وهو الضعف

اسم الکتاب : تراجعات الألباني المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست