وتارة يقولون: كان ذلك قبل نزول آية الحجاب [1] وأنها كانت صغيرة. نقل هذا التويجري معجبا به قائلا (ص 154) :
ولا مزيد عليه
وهذا من مكابرته وجحده للحقائق العلمية فإنه يعلم أن الحافظ ابن حجر قد أبطل هذه الأقوال فأثبت أن ذلك كان بعد بلوغ عائشة Bها بسنين فانظر لزاما " فتح الباري " ([1] / 550 و 443 - 445)
ومن ذلك تأويلهم لحديث فاطمة بنت قيس Bها - كما تقدم بيان ذلك (ص 46 - 47) - فإنه يدل على جواز نظرها إلى الضيفان الأجانب ونظرهم إليها أي: إلى وجهها. ولذلك جعلها القرطبي في " تفسيره " مخصصا لعموم قوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) [النور: 31] وبه وبحديث عائشة استدل كبار علماء الحنابلة من المقادسة وغيرهم - كما تقدم (ص 66) - على إباحة نظر المرأة إلى غير عورة الرجل وقد يكون هذا من المتفق عليه بشرط انتفاء الشهوة فقد رأيت الحافظ ابن القطان يقول في كتابه (ق 64 / [1]) :
لا خلاف أعلمه في جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل ما كان إذا لم تقصد اللذة ولم تخف الفتنة كنظر الرجل إلى وجه الغلمان والمردان إذا [1] هذا معناه عند العلماء نسخ الأدلة الخاصة بالدليل العام وهذا مما لا يقوله عالم بالقواعد العلمية الأصولية الفقهية وسيأتي إبطال هذا القول في
الشبهة الخامسة " (ص 122)
[166]