responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 82
قال المصنف (1/350) :
(ورُوي عن علي أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأساً) اهـ.

قال مُخرّجُه (5/238) :
1403 - (ضعيف، ولم أر إسناده، وإنما علقه البيهقي عقب الأثر السابق) انتهى.

قال مُقيده:
رأيت إسناده في " المصنف " لابن أبي شيبة: (6/276 ـ 277) ، قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن علياً قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بأفريقية.
ثم رواه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه.
قلت: حفص بن المعتمر وأبوه مجهولان، ترجم البخاري وابن أبي حاتم لحفص، وماذكرا جرحاً ولا تعديلاً، ومدار الأثر عند ابن أبي شيبة عليهما، وبه يتضح مااستظهره المخرج من كلام البيهقي.
والله أعلم.

اسم الکتاب : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست