responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 182
قال المصنف (2/394 ـ 395) :
(روى أبو داود بإسناده عن ابن عباس قال: وادع رسول الله أبا برزة الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد منهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) انتهى.

قال مُخرّجُه (8/94) :
2444 - (لم أقف عليه لا في أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في " الدر" ولا في غيره) انتهى.

قال مُقيّدُه:
وقفت عليه، رواه أبو يوسف القاضي في كتاب " الخراج " (ص108، ط بولاق) قال القاضي أبو يوسف:
(إذا قتل ولم يأخذ المال قلت: وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف حدثنا بذلك الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن عباس) انتهى.
قلت: وهذا إسناد ضعيف.
قال في " التلخيص " (4/72) (رواه أحمد بن حنبل في " تفسيره".

اسم الکتاب : التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل المؤلف : آل الشيخ، صالح    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست