responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 412
رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت زوجها فواحدة.
وإسناده صحيح.
وأخرج البيهقي في "الكبرى": (7/248) من طريق مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها، فقال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها.
وإسناد صحيح.
وأخرج سعيد: (3/1/425، 426) والبيهقي: (7/345، 346) وابن أبي شيبة: (5/58، 59) بسند صحيح عن عامر الشعبي عن علي قال: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة.
وتابعه إبراهيم عن علي عند سعيد في "السنن" وأبي يوسف في "الآثار": (139) .
وإسناده منقطع، لم يسمع إبراهيم وعامر علياً رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي: (7/346) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن علي نحوه.
وإسناده صحيح، وروي من غير هذا عن علي رضي الله عنه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه مالك في "الموطأ": (2/553 - ط. عبد الباقي) وعنه

اسم الکتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست