responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 202
قال المصنف (1/313) :
(ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه، ويكون صرفاً بعَيْن وذِمة، في قول الأكثرين، ومنع منه ابن عباس وغيره) انتهى.

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (6/335) عن ابن فضيل، وابن حزم في "المحلى": (8/504، 505-ط. المنيرية) وصححه عن سعيد بن منصور ثنا هشيم كلاهما عن الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كره أن يعطى الذهب من الوَرِق، والوَرِق من الذهب.
وإسناده صحيح.

اسم الکتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل المؤلف : الطريفي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست