responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
"ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا" [1].
فهذا دليل على أن من فاتته الجمعة صلى ظهرا
وأما ما ذكره أهل الفروع من فوائد الخلاف في هذه المسألة فلا أصل لشيء من ذلك

[1] قلت رواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/126/1 والطبراني في الكبير 3/38/2 واللفظ له من طريق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود وبعض طرقه صحيح وحسنه الهيثمي في المجمع 2/192 ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ومؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة الآتي قريبا.
ويشهد له ما في المصنف 1/206/1 بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال:
خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعا.
وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد الله بن أبي ذؤيب ذكره ابن حبان في الثقات 6/122 وقال:
"كان يتيما في حجر الزبير بن العوام"
وفي حديث ابن مسعود إشارة إلى أن الظهر هي الأصل وأنها هي الواجبة على من لم يصل الجمعة ويؤيد ذلك أمور............................=
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست