اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 81
أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس[1] فلا تصح الصلاة جماعة في موضع لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجماعة فيه وهذا من أبطل الباطلات. وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين[2] إن علمت - وكلتيهما مع اللبس - لأجل حدوث مانع فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل مكان وزمان إلا أن يدل الدليل على المنع وليس ههنا من ذلك شيء البتة3 [1] قلت: وكذا صلاة العيدين بل الإلزام فيها أقوى لما هو معلوم من أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في المدينة إلا في مكان واحد وهو المصلى ومع هذا لم يقولوا بمنع التعدد فيها!. [2] قلت: وأما ما اشتهر على الألسنة في هذه الأزمنة وهو قولهم: "الجمعة لمن سبق" فلا أصل له في السنة وليس بحديث وإنما هو رأي لبعض الشافعية ظنه من لا علم عنده حديثا نبويا وإذا عرفت مستند القائلين بعدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد تعرف حينئذ حكم صلاة الظهر بعد الجمعة التي يفعلها بعض الناس في بعض المساجد.
3 قلت: هذا صحيح ولكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق عمليا بين صلاة الجمعة والصلوات الخمس فإنه ثبت أنه كان في.........................=
اسم الکتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 81