responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 92
..............................................................................

المريض متى يصلي قاعداً؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه؛ أحب إلي أن يصلي
قاعداً -، وإسحاق لا يشترط العدم؛ بل وجود المشقة. والمعروف عند الشافعية أن المراد
بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة بالقيام، أو خوف زيادة المرض أو الهلاك، ولا
يكتفى بأدنى مشقة؛ ومن المشقة الشديدة دوران الرأس في حق راكب السفينة، وخوف
الغرق لو صلى قائماًً فيها ". اهـ.
قلت: وما ذكره عن الشافعية هو الأصح عند الحنفية - كما في " البحر الرائق "
(2/121) وغيره من كتب المذهب -.
وقد يستدل لذلك بما أخرجه الطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عباس
مرفوعاً:
" يصلي المريض قائماً، فإن نالته مشقة؛ صلَّى جالساً، فإن نالته مشقة؛ صلَّى
نائماً، يومئ برأسه، فإن نالته مشقة؛ سبح ". وقال الطبراني:
" لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي ". قال الهيثمي (2/149) :
" ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات ".
وسكت عليه الحافظ في " الفتح "، وقال في " التلخيص " (3/294) :
" في إسناده ضعف ".
قال الترمذي:
" واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالساً؛ فقال بعض
أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن. وقال بعضهم: يصلي مستلقياً على قفاه ورجلاه
إلى القبلة ".
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست