responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 89
..............................................................................

" لا يَؤُمَّنَّ أحد بعدي جالساً ".
وهذا لو صح إسناده؛ لكان مرسلاً، والمرسل عندنا وما لم يُروَ سيان، لأنا لو قبلنا
إرسال تابعي - وإن كان ثقة -؛ لَلَزِمَنَا قبول مثله عن أتباع التابعين، وإذا قبلنا؛ لَزِمَنَا قبوله
من أتباع أتباع التابعين، ويؤدي ذلك إليه أن يقبل من كل أحد إذا قال: قال رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!
وفي هذا نقض الشريعة، والعجب أن أبا حنيفة يجرح جابراً الجعفي ويكذبه، ثم لما
اضطره الأمر؛ جعل يحتج بحديثه. وذلك كما أخبرنا به ".
قلت: فساق إسناده إلى أبي يحيى الحماني: " سمعت أبا حنيفة يقول:
ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر
الجعفي؛ وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث ". اهـ. ما في " نصب
الراية " ببعض اختصار.
وحديث جابر هذا أخرجه الإمام محمد في " الموطأ " (113) ، واحتج به على نسخ
قوله عليه الصلاة والسلام:
" إذا صلى الإمام جالساً؛ فصلوا جلوساً أجمعين ". وقد علمت ما فيه.
وقد احتجوا بحجة أخرى على النسخ؛ وهي ما تقدم من صلاته في مرض موته
بالناس قاعداً وهم قائمون خلفه، ولم يأمرهم بالقعود. قال الحافظ:
" وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين:
إحداهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه؛ فحينئذٍ يصلون
خلفه قعوداً.
ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائماً؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً، سواء طرأ
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست