responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 228
..............................................................................

هذا، وللحديث شاهد من رواية ابن عمر.
أخرجه أبو داود (1/143) ، والنسائي (1/141) ، والبيهقي (2/288) ، وأحمد
(2/106) من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صُبيح الحنفي قال:
صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يديَّ على خاصرتي؛ فضرب يديَّ، فلما
صلى؛ قال:
هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عنه.
وهذا إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وصححه العراقي (1/139) ، وسكت عنه
الحافظ، ثم قال:
" وهو يؤيد المشهور من تفسير الاختصار ".
وقد اختُلف في حكمة النهي عنه على أقوال كثيرة، ولو صحت الزيادة المتقدمة
برواية البيهقي، والطبراني؛ لأغنت عن كل هذه الأقوال، ولكنها زيادة منكرة - كما سبق -.
وقد أخرجها ابن أبي شيبة عن مجاهد من قوله.
ولعله الصواب.. فوهم من رواه مرفوعاً. قال الحافظ:
" وأعلى ماورد في ذلك قول عائشة: فيما أخرجه البخاري (3/387) عنها:
كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول:
إن اليهود تفعله.
ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ:
إنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت:
إنما يفعل ذلك اليهود. قال الصنعاني في " السبل " (1/207) :
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست