اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 226
[النهي عن الاختصار]
و" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهى عن الاختصار في الصلاة " [1] ، {وهو الصَّلْبُ الذي
كان ينهى عنه} .
" كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت، ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه
على ثَدْيَيْهِ أو تحت الثديين ".
ومثله قول القاضي عياض المالكي في (مستحبات الصلاة) من كتابه " الإعلام "
(ص 15 - الطبعة الثالثة / الرباط) :
" ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر "} . [1] هو من حديث أبي هريرة - {وهو مخرج في " الإرواء " (374) } - قال:
نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الاختصار في الصلاة.
أخرجه البخاري (3/68) ، ومسلم (2/72) ، وأبو داود (1/150) ، والنسائي
(1/142) ، وعنه ابن حزم في " المحلى " (2/18) ، والترمذي (2/222) ، والدارمي
(1/332) ، والطبراني في " الصغير " (173) ، والحاكم في " المستدرك " (1/264) ،
والبيهقي (2/287) ، وأحمد (2/232 و 290 و 295 و 331 و 399) من طرق عن محمد
ابن سيرين عنه به. واللفظ لأبي داود، والحاكم، وأحمد في رواية.
ولفظ الآخرين إلا الطبراني:
نهى أن يصلي الرجل مختصراً.
وقال الطبراني: أحدنا.. بدل: الرجل. وهو رواية لأحمد أيضاً. وزاد أحمد،
والبيهقي في رواية:
قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خاصرته.
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين الجزء : 1 صفحة : 226