responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 210
" وأمر بذلك أصحابه " [1] .
و" كان - أحياناً - يقبض باليمنى على اليسرى " [2] .

بدون هذا التفصيل بلفظ:
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي، فأخذ شماله بيمينه. ولفظ مسلم:
ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ... الحديث.
[1] رواه مالك في " الموطأ " (1/174) ، ومن طريقه البخاري - والسياق له -
(2/178) ، ومحمد في " موطئه " (156) ، {وأبو عوانة [2/97] } ، والبيهقي (2/28) ،
وأحمد (5/336) عنه عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم:
" لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". قال النووي في " المجموع " (3/312) :
" وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". وبيَّن ذلك الحافظ في " الفتح ".
وإذا ثبت أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأمر بهذا الوضع؛ فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من
ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم؛ وَجَبَ المَصيرُ إلى
ذلك. والله أعلم.
وقد مال الشوكاني في " نيل الأوطار " (2/157) إلى ذلك، وذكر ما يَرِدُ عليه، ثم
أجاب عنه؛ فراجع كلامه في ذلك إذا شئت.
[2] ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ:
كان إذا قام في الصلاة؛ قبض على شماله بيمينه.
أخرجه النسائي (1/141) ، وعنه الدارقطني (107) عن ابن المبارك، والبيهقي (2/28) ،
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست