responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدعَ شيئاً يمر بينه وبين السترة؛ فقد " كان مرة يصلي؛ إذ
جاءت شاة تسعى بين يديه، فَسَاعَاهَا [1] حتى ألزق بطنه بالحائط، [ومرت
من ورائه] " [2] .

لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها
أمام المصلي - كما يأتي قريباً -، وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر بين يديه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حتى يكون معارضاً لتلك الأحاديث؛ بل في رواية للنسائي - على ما في " الفتح "
(1/467) - من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث:
... فأكره أن أقوم فأمر بين يديه؛ فأنسل انسلالاً. قال الحافظ:
" فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات،
لا المرور بخصوصه ". اهـ.
فثبت أن لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها. ويأتي تخريجها
قريباً إن شاء الله تعالى.
[1] أي: سابقها. وهي مفاعلة من السعي.
[2] أخرجه الطبراني في " الكبير " {3/140/3} عن عمرو بن حَكَّام، والحاكم في
" المستدرك " (1/254) عن موسى بن إسماعيل، وابن خزيمة (1/95/1) =
[2/20/827] عن الهيثم بن جميل؛ ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم
والزبير بن الخِرِّيتِ عن عكرمة عن ابن عباس:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي ... فذكره. واللفظ للطبراني. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وله طريق أخرى؛ أخرجه البيهقي (2/268) عن يحيى بن أبي بكير: ثنا شعبة
عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن صهيب البصري عن ابن عباس به نحوه.
اسم الکتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : الألباني، ناصر الدين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست